الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

حماية الساحل وتثمينه

القانون 02-02 في 5 فبراير 2002

حكم تمهيدي

المادة الاولى: يهدف هذا القانون الى تحديد الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه.

الباب الأول تعاريف

المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

- شريط كثباني ساحلي: شريط رملي ( في شكل خليج أو شـرم )، يتكون من بقايا ناتجة عن تيار ساحلي، يمكن أن تنمو عليه نباتات خاصة،

- كثبان: ربوة أو هضبة رمليـة دقيقة تتكون على المنطقة الساحلية،

- الحاجز: عملية احتواء مياه البـحـر بواسطة منشآت تقام طوليا،

- الرصف: مجموع الصخور أو الكتل الخرسانية التي تكدس على أرض مغمورة، تستعمل كأسس حمائية لمنشآت مغمورة،

- تكون ساحلي: طبقة ترابية من أصل مـحـدد تنمو عليها مـجـمـوعة من الفصائل النباتية ذات سمات متناظرة،

- خط متساوي العمق: نقاط متساوية العمق داخل البحر،

- البراح: مساحة أرضية لا تنمو فيها إلا بعض الساحل، كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع النباتات البرية مثل الرتميات، الخلنجيـات، الوزاليات، البناء عليها، أو غيرها من الفصائل المشابهة،

البحيرة الشاطئية ( ليدو): بحيرة القائمة شاطئية توجد وراء شريط ساحلي،

المستنقع: طبقة مائية راكدة قليلة العمق تغطي أرضا يكسوها جزئيا غطاء نباتي.

- عرض البحر: كل نشاط يقع على البـحـر، بعيدا عن الشاطئ،

- الردم: سد الثغرات بواسطة الطمي  

- الضفة الطبيعية: كل منطقة تغطيها أو تجردها المياه العالية والمنخفضة، والكثبان والأشرطة الساحلية، والشواطئ والبحيرات الشاطئية، والسواحل الصخرية، والجرافات، والطبقات المائية الساحلية التي تصل مستوى السطح بين البحر والأجزاء الطبيعية من المصبات،

- الحوض الموحل: موقع ذو قعر متوحل.

الفصل الأول مبادئ أساسية

المادة 3: تندرج جـمـيـع أعـمـال التنمية في الساحل ضـمـن بعد وطني لتهيئة الإقليم و البيئة  وتقتضي تنسيق الأعـمـال بين الدولة والجـمـاعـات الإقليـمـيـة والمنظمات والجمعيات التي تنشط في هذا المجال، وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والوقاية والحيطة.

المـادة 4: يجب على الدولة والجـمـاعـات الإقليمية، في إطار إعداد أدوات التهيئة والتعمير المعنية، أن:

- تسهر على توجيه توسع المراكز الحضرية القـائمـة نـحـو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري.

- تصنف المـواقـع ذات الـطـابـع الإيكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي، في وثائق تهيئة  الساحل، كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع البناء عليها،

- تشجع وتعمل على تحويل المنشآت الصناعية التي يعد نشاطها مضرا بالبيئة الساحلية إلى مواقع ملائمة

المادة 5: يجب أن تحظى وضعية الساحل الطبيـعـيـة بـالحـمـايـة ويجب أن يـتـم أي تثمين للساحل ضمن احترام وجهات المناطق المعنية

المادة 6: يجب الالتـزام في تطوير الأنشطة على الساحل وترقيتها بحـتـمـيـة شغل الفضاء على نحو اقـتـصـادي، وبما لا يتسبب في تدهور الوسط البيئي  

وتتخذ الدولة التدابير التنظيمية من أجل استغلال الموارد الساحلية بصورة مستدامة.

الفصل الثاني الساحل

المـادة 7: يشمل الساحل، في مفهوم هذا القانون، جميع الجزر و الجزيرات، والجرف القاري، وكذا شريطا ترابـيـا بعرض أقله ثمـانـمـائة (800 متر)، على طول البحر، ويضم:

- سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر، وغير المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي،

- السهول الساحلية التي يقل عمقها عن ثلاثة كيلومترات ( 3 كلم ) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر،

- كامل الأجمات الغابية،

- الأراضي ذات الوجهة الفلاحية،

- كامل المناطق الرطبة وشـواطئها التي يقع جزء منها في الساحل ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر كما هو معرف أعلاه،

- المواقع التي تضم مناظر طبيعية، أو تحـمـل طابعا ثقافيا أو تاريخيا

المادة 8: يكون الساحل بمفهـوم المادة 7 أعلاه، موضوع تدابير حماية وتثمين عامة، ينص عليها هذا القانون.

وهو يشمل منطقة نوعية تكون موضوع تدابير حماية وتثمين، تدعى المنطقة الشاطئية، وتضم:

- الشاطئ الطبيعي،

- الجزر والجزيرات،

- المياه البحرية الداخلية،

- سطح البحر الإقليمي وباطنه

 القسم الأول أحكام عامة تتعلق بالساحل

 المـادة 9: يمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية، وتجب حمايته واستعماله وتثمينه وفقا لوجهته الطبيعية

المادة 10: يجب أن يـتـم شـغل الأراضي الساحلية واسـتـعـمـالـهـا بما يكفل حـمـايـة الفضاءات البرية والبـحـريـة الفريدة أو الضرورية، للحفاظ على التوازنات الطبيعية.

يسري هذا الحكم على الشواطئ الصـخـرية ذات الأهمية الإيكولوجية، والكثبان الساحلية، والبراحـات، وشواطئ الاستحمام والبحيرات الشاطئية، والغابات، والمناطق المشـجـرة الساحليـة، والطبقات المائية الشاطئية وما جاورها، والجزيرات والجزر وكل المواقع الأخرى ذات الأهمية الإيكولوجية أو القيـمـة العلمية التي توجد على الساحل، كـالصـخـور المـرجـانـيـة و الأعشاب والأشكال أوالمكونات الشاطئية تحت البحر.

غير أنه، يمكن إقامة المنشآت أو البناءات الخفيفة الضرورية لتسيير أعـمـال الفضاءات المذكورة، وتشغيلها وتثمينها.

المادة 11: تحدد الفضاءات المخصصة للأنشطة السياحية، لاسيما الأنشطة الاستـحـمامية والرياضات البحرية، والتخييم القار أو المتنقل، ولو كان مؤقتا، وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.

تمنع هذه الأنشطة على مـسـتـوى المناطق المحمية والمواقع الإيكولوجـيـة الحـسـاسـة، وتكون موضوع ترتيبات خاصة في المناطق التي تضـم مـواقـع ثقافية وتاريخية.

لمـادة 12: يمنع التـوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية، الموجودة على الشريط الساحلي، على مـسـافـة تزيد عن ثلاثـة كـيـلـومـتـرات ( 3 كلم ) من الشريط الساحلي.

تشمل هذه المسافة النسيج العمراني الموجود والبناءات الجديدة.

يمنع أيضـا التـوسع في مـجـمـعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة كيلومـتـرات ( 5 كلم ) على الأقل من الشريط الساحلي.

المادة 13: يجب أن يراعي في علو المجمعات السكانية والبناءات الأخرى المبرمجة على مرتفعات المدن الساحلية، التقاطيع الطبيعية لخط الذري.

المادة 14: تخضع للتنظيم، البناءات وعمليات شـغل الأراضي المرتبطة مـبـاشـرة بوظائف الأنشطة الاقـتـصـاديـة، المرخص بها بموجب أدوات التهيئة والتعمير، على الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومـتـرات ( 3 كلم ) ابـتـداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.

تحـدد شروط هذه البناءات ونسبـة شـغل الأراضي وكيفياتها عن طريق التنظيم.

المادة 15: تمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل، كما هو معرف في المادة 7 أعلاه.

تستثنى من هذا الحكم، الأنشطة الصناعية و المرفئية ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم.

تحدد شروط تحويل المنشآت الصناعية وكيفياته، بمفهوم الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم.

(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 39 من هذا القانون)

المـادة 16: تنجز شبكات الطرق ومسالك المركبات المؤدية إلى الشاطئ وفقا للأحكام أدناه:

1- يمنع إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ، ضمن حدود شريط عرضه ثمانمائة ( 800 ) متر،

2 - يمنع إنجـاز المسالك الجديدة على الكثـبـان الساحلية، والأشرطة الكثبانية الساحلية، و الأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام،

3- يمنع إنجاز طرق العبور الموازية للشاطيء، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومـتـرات ( 3 كلم ) على الأقل، ابتـداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.

غيـر أنـه، يمكـن اسـتـثـنـاء الفقرتيـن ( 1 ) و ( 2 ) أعـلاه، بالنظر إلى القيـود الطوبوغرافية للأماكـن أو لاحتياجات الأنشطة التي تقتضي مجاورة البحر.

يحدد الاستثناء المنصوص عليه أعلاه عن طريق التنظيم.

القسم الثاني

أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية

المادة 17: يخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية المتاخمة لشواطئ الاستحمام، التي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة للبحـر، والأشرطـة الرمليـة للأجـزاء العليـا مـن شـواطـئ الاسـتـحـمـام التي لا يصل إليها مد مياه البحر.

تتخذ المصالح المختـصـة جـمـيـع التدابير اللازمة لإعـادة تأهيل و / أو الحـفـاظ على أعـالـي شـواطئ الاسـتـحـمـام، والأشرطة الرملية المتاخمـة للبـحـر، ولا سيما ضد التعديات، أو أي شكل آخر من أشكال التردد المفرط عليها، أو الاستعمال المبالغ فيه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المـادة 18: دون الإخلال بالأحكام الـقـانـونـيـة المعمول بها في مـجـال ارتفـاقـات منع البناء، ومع مراعاة حالة الأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البـحـر، يمكن أن تمتد هذه الارتـفـاقـات المانعة، إلى مسافة ثلاثمائة ( 300 ) متر، لأسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحساس.

تحدد شروط توسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها وكيفياتها وكذا الترخيص بالأنشطة المسموح بها، عن طريق التنظيم  

المادة 19: لا يرخص بأعـمـال إقـامـة الحـواجـز و التصخير والردم إذا كانـت تضر بوضعية الشاطئ الطبيعيـة، إلا إذا كانت مبررة بضرورة إقامة منشآت تتصل بممارسة خدمـة عـمـومـيـة، تقتضي بالضـرورة التمـوقـع على شاطئ البحر، أو بحتمية حماية المنطقة المعنية.

المادة 20: دون الإخـلال بأحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيـع الـثـانـي عـام 1422 الموافـق 3 يـولـيـو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تخضع رخص استخراج المواد، لاسيمـا مـواد الملاط من الشاطئ وملحقاته لدراسة التأثير على البيئة، بما فيها الأجزاء الطبيعية لمناطق المصبات ومجاري المياه القريبة من الشواطئ.

تمنع أعـمـال اسـتـخـراج المواد المذكورة في الفقرة السابقة منعا باتا، باستثـنـاء أشـغـال إزالة الأوحـال والرمـال في الموانئ، عندما تخص:

1- المناطق المجاورة لشواطئ الاسـتـحـمـام، إذا كانت تساهم في توازن الرسوبات بها،

2 - شواطئ الاستحمام،

3 - الكثبان الساحلية، عندما يكون توازنها أو مكونها الرسوبي مهددا.

(يقصد بالقانون 01-11 قانون الصيد البحري وتربية المائيات)

(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 40 من هذا القانون)

المادة 21: يمنع استخراج المواد من باطن البحر إلى غاية خط تساوي العمق البالغ خمسـة وعـشـرين ( 25 ) مترا.

يمكن أن توسع عن طريق التنظيم، المناطق المعنية، في حالة الضرورة المرتبطة بطبيعة الأعماق المعنية أو بخصوصيات تتصل بالأنظمة البيئية التي تحتضنها.

تحدد النشاطات الصناعـيـة فـي عرض البحر عن طريق التنظيم.

(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 41 من هذا القانون)

المادة 22: يجب أن تـتـوفـر المجمعات السكانية منطقة الساحل، والتي يفوق عدد سكانها الواقعة في مائة ألف ( 100.000 ) نسمة، على محطة لتصفية المياه القذرة.

ويجب أن تـتـوفـر المجمعات التي يقل عدد سكانها عن مائة ألف ( 100.000 ) نسمة على أساليب وأنظمة لتصفية المياه القذرة

المادة 23: يمنع مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبيعية.

ويرخص، عند الحاجة، بمرور عربات مصالح الأمن والإسعاف أو مصالح تنظيف الشواطئ وصيانتها.

(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 42 من هذا القانون)

الباب الثاني أدوات التنفيذ الفصل الأول أدوات تسيير الساحل.

المادة 24: تحدث هيئة عمومية تسمى المحافظة الوطنية للساحل، تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطـنـيـة لـحـمـايـة السـاحـل وتـثـمـينه على العـمـوم والمنطقة الشاطئية على الخصوص.

تضطلع هذه الهيئة على وجه الخصـوص بـإعـداد جرد واف للمناطق الشاطئيـة، سـواء فيما يتعلق بالمسـتـوطـنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية، وستحظى المناطق الجزيرية بعناية خاصة.

يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.

المادة 25: يعتـمـد الجرد المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه كقاعدة لإعداد مايأتي:

1 - نظام إعـلام شـامل يستند إلى مقاييس تقييمية تسمح بمتابعة تطور الساحل متابعة دائمة، وإعداد تقرير عن وضعية الساحل ينشر كل سنتين،

2- خريطة للمناطق الشاطئيـة تـتـضـمـن، على الخصوص، خريطة بيئية وخريطة عقارية.

المادة 26: ينشأ مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر، من أجل حماية الفضاءات الشاطئية، لاسيما الحساسة منها، يسمى مخطط تهيئـة الشاطئ، ويتـضـمـن جميع الأحكـام المحـددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون.

تحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه عن طريق التنظيم

المادة 27: تخضع نـوعيـة مياه الاستحمام لتحاليل دورية ومنتظمة، وفقا للتنظيم المعمـول به ويجب إعلام المستعملين بنتائج التحاليل بصفة منتظمة.

المادة 28: يجب إجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات الحضرية والصناعية والزراعية، التي من شأنها أن تتسبب في تدهور الوسط البحري أو تلوثه، وتبلغ نتائج هذه المراقبة إلى الجمهور.

المادة 29: تكون الكثبان موضوع تصنيف، كمناطـق مهددة، أو كمساحات محمية ويمكن إقرار منع الدخول إليها ويتم القـيـام بـأعـمـال خـاصـة لضـمـان اسـتـقـرار التربة، باللجوء إلى طرق بيولوجية للمحافظة على الغطاء الغابي أو العشبي فيها.

المـادة 30: تصنف أجزاء المناطق الشاطئية، حيث تكون التربة والخط الشاطئي، هشين أو معرضين للانجـراف، كمناطـق مـهـددة.

ويمكن إقرار منع الدخول إليها والقيام بأعمال لضمان استقرارها.

تمنـع البـنـاءات والمنشـآت والطـرق وحظائـر توقـيـف السيارات والمساحـات المهيـأة للتـرفـيـه في هذه المناطق المهددة.

(مخالفة الفقرة 2 من هذه المادة معاقب عليها بالمادة 43 من هذا القانون)

المادة 31: تصنف الفضاءات المشـجـرة في المـادة المنطقة الشاطئية، للحيلولة دون تدميرها، ولضمان دورها كعامل لاستقرار التربة.

يمنع قطع واقتلاع الفصائل النباتية التي تساهم في هذا الاستقرار.

غير أنه يمكن تبرير أعمال القطع والاقتلاع، كشكل من أشكال حركيـة التسييـر، في بـعـض الظروف التي يمكن أن تفيد البيئة، و تخدم أهداف الحفاظ على الطبيعة.

المادة 32: تحظى المستنقعات، والمواحـل، المادة والمناطق الرطبة بالحماية، ولا يجوز أن تكون موضوع تغيير لتخصيصها، إلا إذا كان ذلك يخدم البيئة.

ويجب تصنيفها كمساحة محمية إذا كان لهذه الفضاءات أهمية بيئية

الفصل الثاني أدوات التدخل في الساحل

المادة 33: تنشأ مخططات للتدخل المستعجل فيما يخص حالات التلوث في الساحل أو في المناطق الشاطئية أو في حالات تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل المستعجل.

توضح كيفيات تحديد مخططات التدخل المستعجل، ومـحـتـواها، وانطلاقها، وكذا التنسيق بين مختلف السلطات المتدخلة في التنفيذ، عن طريق التنظيم.

المادة 34: ينشأ مجلس للتنسيق الشاطئي في المناطق الشاطئية أو الساحلية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة، من أجل تعبئة جميع الوسائل الضرورية لذلك.

تحـدد تشكيلة هذا المجلس وسـيـره عن طريق التنظيم

المادة 35: ينشأ صندوق لتمويل تنفيذ التدابير المتخذة لحماية الساحل والمناطق الشاطئية تحدد موارد هذا الصندوق وكيفيات تخصيصها بموجب قانون المالية.

المادة 36: تؤسس تدابير تحفيزية اقتصادية وجـبـائيـة تشجع على تطبيق التكنولوجيات غير الملوثة، ووسائل أخـرى تـتـوافـق و اسـتـدخال التكاليف الإيكولوجـيـة، في إطار السياسة الوطنية للتسيير المندمج والتنمية المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية.

الباب الثالث أحكام جزائية.

المادة 37: يؤهل للبحث والمعاينة، وإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

- ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، وكذا أسلاك المراقبة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائية،

- مفتشو البيئة

المادة 38: تثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر تبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت خلاف ذلك.

يجب أن يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر، تحت طائلة البطلان، في أجل خمسة ( 5 ) أيام إلى وكيل الجمهورية المختص إقـليـمـيـا وأن يبلغ نسخة منها إلى السلطة الإدارية المختصة.

المادة 39: يـعـاقـب بـالحـبـس مـن ثلاثة (3) أشـهـر إلى سنة (1)، وبغـرامـة مـن مـائة ألف (100.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون.

وفي حالة العـود، تضاعف العقوبة المنصـوص عليها في الفقرة السابقة.

يمكـن الجـهـة القـضـائيـة المخـتـصـة أن تقرر مـصـادرة الآلات و الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

المادة 40: يـعـاقـب بـالحـبـس مـن ستة (6) أشـهـر إلـى سنتيـن (2)، وبـغـرامـة مـن مـائتي ألف (200.000) إلى مليـوني (2.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 20 أعلاه.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة.

يمكـن الجـهـة القـضـائيـة المخـتـصـة أن تقرر مـصـادرة الآلات والأجهـزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

المادة 41: يـعـاقـب بـالـحـبـس مـن ثـلاثـة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) دينار، أو بإحدى هاتين العـقـوبـتين، كل مـن خـالف أحكام المادة 21 ( الفقرة الأولى ) أعلاه ويـعـاقـب بـالحـبـس مـن سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 21 ( الفقرة 2 ) أعلاه.

وفي حالة العود، تضاعف الـعـقـوبـة المنصـوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

يمكـن الجـهـة القـضـائـيـة المخـتـصـة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهـزة والمعـدات التي استعملت ارتكاب المخالفة.

المادة 42: يعاقب بـغـرامـة قدرها ألفا دينار (2000 دج)، كل مـن خـالـف أحكام المادة 23 مـن هـذا القانون.

المادة 43: يعاقب بالحبـس مـن سـتـة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خـمـسـمـائة ألف (500.000) دينار، أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 30 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصـوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 44: بطلب من السلطة الإدارية المختصة، يمكن القـاضي أن يأمـر بكل الإجـراءات الضـرورية الكفيلة بتجنب أو تخفيض أو تدارك خطر أو ضرر أو مانع ترتب على مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانـون.

المـادة 45: تأمـر الجـهـة القضائية المختصة، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليـهـا فـي المـواد 39 و 40 و 41 و 43 أعلاه، وعلى نفقة المحكوم عليـه، إما بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي، أو بتنفيذ أشغال التـهـيـئـة طـبـقـا للأحكـام المنصـوص عليها في هذا القانون.

حكم ختامي

المادة 46: ينشر هذا القانون في الجـريـدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجـزائر في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002

عبد العزيز بوتفليقة